version française ilboursa

دبي تفرض 20 بالمائة ضريبة على البنوك الأجنبية

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024 في شأن الضريبة على البنوك الأجنبية العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي فقد ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات إلى 1.10 تريليون دولار بنهاية شهر نوفمبر (2023، وبنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وارتفعت بنحو 8.25 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ونص القانون على أن تفرض على البنوك الأجنبية ضريبة سنوية نسبتها 20 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، وتخصم منها نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

كما حدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

تم النشر في 11/03/2024